المادة 160

معرف المادة: 1026

رقم المادة : 17

المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.

الموضوع: المطلق يجري على اطلاقه,عدم وجود دليل التقييد