المادة 158

معرف المادة: 1024

رقم المادة : 17

المادة 158 اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.

الموضوع: اعمال الكلام اولى من اهماله,در صورت تعذر اعمال الكلام، اهمال آن مجاز است