المادة 154
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.
الموضوع: يجوز ان يكون المنتفع مستقبلا,يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد,تعيين المنتفعين مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره