المادة 153
1 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
الموضوع: يجوز للمشترط ان ينقض المشارطة قبل اعلان المنتفع رغبته في الاستفادة منها,لا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق على خلاف ذلك,للمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول,للمشترط ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة