المادة 150
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
الموضوع: تنفيذ العقد وفقاً لمحتواه وحسن النية,التزام المتعاقد بما ورد في العقد وما يتطلبه القانون والعرف والعدالة