المادة 150

معرف المادة: 1016

رقم المادة : 17

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

الموضوع: تنفيذ العقد وفقاً لمحتواه وحسن النية,التزام المتعاقد بما ورد في العقد وما يتطلبه القانون والعرف والعدالة