المادة 148
1 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.
2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.
الموضوع: العقد المستتر نافذ بين المتعاقدين والخلف العام,عدم تأثير العقد الظاهر على المتعاقدين والخلف العام,صحة العقد الحقيقي المستتر عند استيفاء شروطه