المادة 100

معرف المادة: 10135

رقم المادة : 260

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشره، الا ما نص على نفاذه في تاريخ اخر.

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,نفاذ القانون بعد مرور 90 يوما,استثناءات في تاريخ النفاذ