المادة 147

معرف المادة: 1013

رقم المادة : 17

المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.

الموضوع: العقد الصوري,التمسك بالعقد الصوري,إثبات صورية العقد,الأفضلية في التمسك بالعقد الظاهر