المادة 143

معرف المادة: 1009

رقم المادة : 17

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

الموضوع: عقد المعاوضة,ثبوت الملك,التزام بتسليم الملك المعقود عليه