المادة 16

معرف المادة: 10079

رقم المادة : 259

المادة 16 يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

الموضوع: إلغاء قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى,تعارض الأنظمة والتعليمات مع أحكام القانون الجديد,صدور ما يحل محل الأنظمة الملغاة