المادة 15
يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-
اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .
ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .
ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .
رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .
خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .
الموضوع: تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته,اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق,الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق,البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال,قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق