المادة 11
يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .
الموضوع: ادارة الدوائر والمراكز,شهادة جامعية اولية,خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات,مدير عام