المادة 141

معرف المادة: 1007

رقم المادة : 17

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.

الموضوع: البطلان,التمسك بالبطلان,القضاء بالبطلان,الاجازة