المادة 6
يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :
اولا : الوزير . رئيسا
ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين
ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا
رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل
والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء
خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء
سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا
ثامنأ : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا
عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء
الموضوع: تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,اعضاء مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,رئيس مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,تمثيل الوزارات في مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,اختيار ذوي الخبرة في مجلس العمل والشؤون الاجتماعية