المادة 6

معرف المادة: 10069

رقم المادة : 259

المادة 6 يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي : اولا : الوزير . رئيسا ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا ثامنأ : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء

الموضوع: تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,اعضاء مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,رئيس مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,تمثيل الوزارات في مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,اختيار ذوي الخبرة في مجلس العمل والشؤون الاجتماعية