المادة 3

معرف المادة: 10066

رقم المادة : 259

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

الموضوع: تجسيد القيمة الانسانية للعمل,تحديد الحد الادنى للاجور,نشر الممارسات الديمقراطية بين العمال,تأمين الضمان الاجتماعي,تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية,تنمية الموارد البشرية,تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة,تأمين الرعاية الاجتماعية للاسرة,توفير فرص عمل متكافئة,القضاء على ظاهرة الفقر,رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين