المادة 140
اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.
الموضوع: صحة العقد في حال وجود عقد باطل,نية المتعاقدين في إبرام العقد,توافر أركان العقد الصحيح,تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح