المادة 138
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.
2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
الموضوع: العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا,بطلان العقد يعيد المتعاقدان الى الحالة السابقة,جواز الحكم بتعويض معادل في حالة استحالة العودة,عدم الزام ناقص الاهلية برد غير ما عاد عليه من منفعة