المادة 137
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.
2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.
3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.
الموضوع: العقد الباطل,عدم الأهلية للتعاقد,عدم قابلية المحل لحكم العقد,السبب غير المشروع,جهالة المعقود عليه,عدم استيفاء الشكل القانوني