المادة 134
1 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها.
2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.
الموضوع: انعقاد العقد موقوفا لحجر,انعقاد العقد موقوفا لاكراه,انعقاد العقد موقوفا لغلط,انعقاد العقد موقوفا لتغرير,حق العاقد في نقض العقد بعد زوال الحجر,حق العاقد في نقض العقد بعد ارتفاع الاكراه,حق العاقد في نقض العقد بعد تبين الغلط,حق العاقد في نقض العقد بعد انكشاف التغرير,استرداد العين المتداولة,خيار العاقد المكره او المغرور,عدم ضمان العاقد المكره او المغرور عند قبض البدل