المادة 10

معرف المادة: 10

رقم المادة : 238

المادة 10 كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

الموضوع: معاقبة العراقيين في الخارج,تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق,تأثير الجنسية على العقوبة,تطبيق العقوبات بغض النظر عن الجنسية