المادة 10
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.
الموضوع: معاقبة العراقيين في الخارج,تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق,تأثير الجنسية على العقوبة,تطبيق العقوبات بغض النظر عن الجنسية