المادة 1

معرف المادة: 1

رقم المادة : 238

المادة 1 لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الموضوع: لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه,لا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون