معرف المادة: 1
رقم المادة : 238
الموضوع: لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه,لا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون