أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 233
المادة 233 – 1 – كل من نال على وجه غير حق كسباً من مال غيره او على حسابه، يكون ملزماً برد ما ناله. 2 – ويسري هذا الالتزام ولو كان الكسب قد ناله الشخص دون خطأ منه.
المادة 233
المادة 233 – لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية: أ – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على فعل ضار. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 234
المادة 234 – 1 – من دفع شيئاً ظناً منه انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه، كان له استرداد ما دفع. 2 – ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا كان الدافع يعلم انه غير ملزم بالدفع، الا اذا كان ناقص الاهلية او كان قد اكره على الدفع.
المادة 234
المادة 234 – 1 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه. 2 – ويجوز للمحكمة ايضاً ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المدين قد نفذ التزامه في جزء منه.
المادة 235
المادة 235 – لا يجوز استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله، ولو كان الدافع يجهل الاجل. غير انه يجوز للمدين في هذه الحالة ان يطالب برد ما استفاد به الدائن بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر.
المادة 235
المادة 235 – يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة 236
المادة 236 – يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
المادة 236
المادة 236 – لا محل لاسترداد ما دفع وفاء لدين سقط بالتقادم، او لالتزام طبيعي، متى كان الدافع مختاراً عالماً بما يفعل.
المادة 237
المادة 237 – يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم في تنفيذ الالتزام.
المادة 237
المادة 237 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية، كان ملزماً برد ما تسلم مع ما جناه من ريع من يوم التسلم. 2 – اما اذا كان حسن النية، فلا يكون ملزماً الا برد ما تسلم، ولا يسأل عما اصاب الشيء من نقص او هلاك الا اذا كان ذلك بخطئه. وفي جميع الاحوال يكون ملزماً بالرد من يوم رفع الدعوى.
المادة 238
المادة 238 – اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزماً الا بالقدر الذي استفاد به.
المادة 238
المادة 238 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
المادة 239
المادة 239 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
المادة 239
المادة 239 – لا تسمع دعوى استرداد غير المستحق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق.
المادة 240
المادة 240 – 1 – كل من قام بعمل لمنفعة غيره دون ان يكون ملزماً بذلك، يكون له ان يطالب من استفاد بعمله بتعويض عادل، ما لم يكن قد قام بالعمل متبرعاً. 2 – ويسري هذا الحكم ايضاً على من انفق مصروفات لمنفعة غيره.
المادة 240
المادة 240 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده. على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على هذا الوفاء.
المادة 241
المادة 241 – 1 – اذا قام شخص بعمل لغيره في حالة ضرورة، كان له ان يطالب بتعويض عادل عما انفق من مصروفات وعما قام به من عمل. 2 – ويسري هذا الحكم ولو لم تتحقق المنفعة المرجوة، متى كان الشخص قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد.
المادة 241
المادة 241 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 242
المادة 242 – 1 – يصح ايضاً استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام مبلغاً من النقود، وجب على الدائن ان يرد فائدته بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.
المادة 242
المادة 242 – اذا تعدد من قاموا بالعمل، كانوا متضامنين في الرجوع على من استفاد بالعمل. كما يكون من استفاد بالعمل مسؤولاً بالتضامن مع من امر بالقيام به.