أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 223

متن المادە :

المادة 223 – 1 – جناية الحيوان لا تهدر، فصاحب الحيوان يكون مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك لا يكون صاحب الحيوان مسؤولاً اذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت يد شخص اخر، فيكون هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 223

متن المادە :

المادة 223 – 1 – اذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً، فلا يشمل التعويض الا الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 2 – اما اذا كان الالتزام مصدره الفعل الضار، فان التعويض يشمل الضرر ولو لم يكن متوقعاً.

المادة 224

متن المادە :

المادة 224 – 1 – اذا دخل حيوان في ارض غيره واحدث بها ضرراً، كان صاحب الحيوان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع دخول الحيوان. 2 – ومع ذلك اذا كان صاحب الارض قد قصر في تسييجها بما يمنع دخول الحيوان، سقط حقه في التعويض او نقص مقدار التعويض.

المادة 224

متن المادە :

المادة 224 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 222.

المادة 225

متن المادە :

المادة 225 – لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 225

متن المادە :

المادة 225 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 226

متن المادە :

المادة 226 – للمسؤول عن الضرر الناشئ عن الشيء حق الرجوع على من كان الشيء تحت يده وقت وقوع الضرر، اذا اثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ هذا الشخص.

المادة 226

متن المادە :

المادة 226 – اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة 227

متن المادە :

المادة 227 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.

المادة 227

متن المادە :

المادة 227 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه. 2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

المادة 228

متن المادە :

المادة 228 – يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة 228

متن المادە :

المادة 228 – يقع باطلاً كل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد المسموح بها قانوناً.

المادة 229

متن المادە :

المادة 229 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة 229

متن المادە :

المادة 229 – 1 – من تسلم على سبيل الاقتراض او الامانة او الاجارة او الرهن او بغير حق مالاً غيره فهلك في يده، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت ان الهلاك قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد تسلم المال بغير حق، كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 230

متن المادە :

المادة 230 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره، كان ملزماً بتعويض ما نقص من قيمته. 2 – واذا كان الاتلاف كلياً، كان ملزماً بتعويض قيمة المال وقت الاتلاف.

المادة 230

متن المادە :

المادة 230 – 1 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في تأخير الفصل في الدعوى بطريق الكيد، فللمحكمة ان تحكم عليه بتعويض يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية.

المادة 231

متن المادە :

المادة 231 – 1 – اذا غصب شخص مال غيره، كان ملزماً برده الى صاحبه مع ما جناه من ريع. 2 – فاذا هلك المال في يد الغاصب او استهلكه، كان ملزماً بتعويض قيمته وقت الغصب او وقت الهلاك، ايهما اكثر. 3 – ويكون الغاصب مسؤولاً ايضاً عن كل نقص يصيب المال المغصوب، ولو نشأ عن سبب اجنبي.

المادة 231

متن المادە :

المادة 231 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 232

متن المادە :

المادة 232 – يكون اعذار المدين بانذاره، ويجوز ان يتم الاعذار باي كتاب رسمي، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.

المادة 232

متن المادە :

المادة 232 – 1 – اذا غير الغاصب المال المغصوب بفعله، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المال مع التعويض عما اصابه من نقص، وبين ترك المال للغاصب مع اخذ التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كانت الزيادة التي احدثها الغاصب في المال المغصوب ذات قيمة كبيرة، جاز للغاصب ان يستبقي المال مع دفع التعويض للمغصوب منه.