أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 279
المادة 279 – 1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء كان الابراء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين اذا رجعوا على هذا المدين ان يطالبوه بحصته في نصيب المعسر منهم وفقاً للمادة 287. 2 – على انه اذا اعفى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 280
المادة 280 – 1 – اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة 281
المادة 281 – 1 – لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. 2 – واذا انذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا انذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الانذار.
المادة 282
المادة 282 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى، استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاماً او يزيد فيما هم ملتزمون به، فلا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.
المادة 283
المادة 283 – 1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين. 2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف، استفاد من ذلك باقي المدينين.
المادة 284
المادة 284 – 1 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احد المدينين المتضامنين، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
المادة 285
المادة 285 – 1 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته وبرئت معه ذمة باقي المدينين. 2 – ويجوز للمدين الذي وفى الدين ان يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته، فان كان الوفاء قد تم بغير الوفاء المباشر (كالمقاصة او اتحاد الذمة)، رجع عليهم بما يخصهم من الدين. 3 – واذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بباقي المدينين.
المادة 286
المادة 286 – يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 287
المادة 287 – اذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
المادة 288
المادة 288 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. 2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه مجزءاً، او اذا انصرفت ارادة المتعاقدين الى ذلك.
المادة 289
المادة 289 – 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة 290
المادة 290 – 1 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
المادة 291
المادة 291 – يتم الوفاء للدائن او لنائبه، ويعتبر الوفاء لمن يقدم للمدين ابراء صادراً من الدائن وفاء صحيحاً، الا اذا كان المدين يعلم او كان يستطيع ان يعلم ان من قدم الابراء ليس هو صاحب الحق.
المادة 292
المادة 292 – اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة، وبقدر هذه المنفعة، او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً.
المادة 293
المادة 293 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل فيه المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
المادة 294
المادة 294 – اذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه، ووقف سريان الفوائد، واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.
المادة 295
المادة 295 – اذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وجب على المدين ان يعرض تسليمه، فاذا رفض الدائن تسلمه، جاز للمدين بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فاذا كان الشيء عقاراً او شيئاً معداً للبقاء حيث هو، جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 296
المادة 296 – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها التلف او التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها او حراستها، وان يودع الثمن خزانة المحكمة. واذا كان الشيء له سعر معروف في الاسواق، جاز بيعه ممارسة بالسعر المعروف.
المادة 297
المادة 297 – يقوم الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء، مقام الوفاء، اذا قبل الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.
المادة 298
المادة 298 – 1 – اذا اودع المدين الشيء، فله ان يرجع في هذا الايداع ما دام الدائن لم يقبله او لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2 – اما اذا رجع المدين في الايداع بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما كان لحقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.