أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 259
المادة 259 – 1 – اذا كان الالتزام مؤجلاً، فالدائن هو الذي يستفيد من الاجل، الا اذا تبين من العقد او من نص القانون او من الظروف ان الاجل قد وضع لمصلحة المدين او لمصلحة الطرفين معاً. 2 – والطرف الذي وضع الاجل لمصلحته يجوز له ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
المادة 260
المادة 260 – 1 – في الالتزام المؤجل لمصلحة المدين، يجوز للدائن ان يطالب بالوفاء قبل حلول الاجل، كما لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الاجل. 2 – واذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض، عاد الدين مؤجلاً كما كان.
المادة 261
المادة 261 – يكون الالتزام تخييراً اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 262
المادة 262 – 1 – يجب في الالتزام التخييري تعيين مدة الخيار، فاذا اطلق الخيار او انقضت المدة المحددة ولم يختر من له الخيار، جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تعيين مدة للخيار او تعيين الشيء الذي يكون محلاً للالتزام. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة التي حددتها المحكمة، انتقل الخيار الى الدائن.
المادة 264
المادة 264 – 1 – اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت الاشياء جميعاً انفسخ العقد. 2 – فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، وجب عليه ان يدفع قيمة آخر شيء هلك.
المادة 265
المادة 265 – 1 – يكون الالتزام بدلياً اذا لم يشمل محله الا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والاصل لا البديل، هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 266
المادة 266 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 267
المادة 267 – 1 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء لغيره. 2 – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة 268
المادة 268 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين عند مطالبة احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر، ولكنه يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
المادة 269
المادة 269 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملاً من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
المادة 270
المادة 270 – 1 – كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقاً مشتركاً بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه. 2 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 271
المادة 271 – التضامن بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 272
المادة 272 – اذا تضامن المدينون، فالدائن بالخيار ان شاء طالبهم مجتمعين وان شاء طالبهم منفردين، وله ان يطالب احدهم بكل الدين، ولا يجوز للمدين الذي طولب بالوفاء ان يحتج بحق التجزئة.
المادة 273
المادة 273 – يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً، ولا يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.
المادة 274
المادة 274 – يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة 275
المادة 275 – لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.
المادة 276
المادة 276 – اذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين، الا بقدر حصة المدين الذي حصل اتحاد الذمة في شأنه.
المادة 277
المادة 277 – 1 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك. 2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابرأه، الا ان يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه بحصته في الدين.
المادة 278
المادة 278 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.