أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 201
المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد
المادة 202
المادة 202 1- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة 2- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة 1 من المادة 197 من هذا القانون مع مراعاة البند ب منها
المادة 203
المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: 1. حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات 2. قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة
المادة 204
المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية
المادة 205
المادة 205 يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح
المادة 206
المادة 206 تسرى احكام المواد 6 7 13 14 20 174 والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوه
المادة 207
المادة 207 تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى
المادة 208
المادة 208 لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 209
المادة 209 لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما تراه من احكام هذا القانون على طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية
المادة 210
المادة 210 يلغى قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم 32 لسنة 1964 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانون
المادة 211
المادة 211 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974
المادة 250
المادة 250 – 1 – يصح ان يكون الالتزام موقوفاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، ويكون الالتزام معلقاً اذا كان وجوده او زواله مترتباً على هذا الشرط. 2 – والشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام وهو الشرط الواقف، او زواله وهو الشرط الفاسخ. 3 – واذا كان الامر الذي علق عليه الالتزام قد تحقق في الماضي دون ان يعلم الطرفان بذلك، كان الالتزام منجزاً لا معلقاً على شرط.
المادة 251
المادة 251 – اذا كان الشرط الذي علق عليه الالتزام مستحيلاً او كان مخالفاً للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفاً، فان الالتزام يكون باطلاً، اما اذا كان الشرط فاسخاً، فهو نفسه الذي يكون باطلاً، ويظل الالتزام قائماً غير معلق على شرط. ومع ذلك لا يبطل الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة 252
المادة 252 – لا يكون الالتزام قائماً اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم (الشرط الارادي المحض). اما اذا علق الالتزام على شرط واقف يتوقف على ارادة الملتزم له، او كان الشرط الفاسخ يتوقف على ارادة احد الطرفين، فان الالتزام يكون صحيحاً.
المادة 253
المادة 253 – اذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً الا اذا تحقق الشرط، اما قبل ذلك فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 254
المادة 254 – 1 – الالتزام المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً في الحال، ولكن يترتب على تحقق الشرط زوال الالتزام، ويكون الدائن حينئذ ملزماً برد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه الضمان. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.
المادة 255
المادة 255 – 1 – اذا تحقق الشرط، واقفاً كان او فاسخاً، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.
المادة 256
المادة 256 – 1 – يكون الالتزام لاجل، اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتباً على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – والامر يعتبر محقق الوقوع، متى كان وقوعه حتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة 257
المادة 257 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 258
المادة 258 – يسقط حق المدين في الاجل: 1 – اذا حكم بإفلاسه. 2 – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. 3 – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.