عنوان التشريع: قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ الى قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون بموجب قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٣ , ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره في ٢٦/١٢/٢٠٠٥
استناد
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ .
اصدرا القانون الاتي :
المادة ١
اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين ١٧-٧-١٩٦٨ و٩/٤/٢٠٠٣ بما في ذلك :
ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : ملغاة.
د : ملغاة .
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانيا : يعد مشمولا باحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في :
١- حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية .
٢- تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه .
٣- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .(١)
المادة ٢
اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .(٢)
المادة ٣
اولا - على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
ثانيًا - تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
المادة ٤
اولا : ُيستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون .
ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون .
ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(٣)
المادة ٥
يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(٤)
المادة ٦
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد ٩-٤-٢٠٠٣ على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة ٧
أولاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم التوصية.
ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم ٣١-١٢-٢٠١٥ ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.(٥)
المادة ٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .
المادة ٩
تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٠
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة ١١
اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين.
ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(٦)
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ .(٧)
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظام السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - الغي البندين (ج) و(د) من الفقرة (اولا) المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للبندين (ج) و (د) / المادة (١)
ج : من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها .
ــ الغيت الفقرة (٢) من المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (١)
ثانيا- تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
(٢) - الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للمادة (٢)
تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه او لمن يعين لاول مرة بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
(٣) - صححت الاخطاء الواردة في المادة (٤) كما مبين ادناه بموجب بيان التصحيح الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ .
١- تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى).
٢- تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة).
٣- تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى).
٤- تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة).
ــ الغيت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للمادة (٤)
اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية
(٤)- الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للمادة (٥)
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد.
(٥) - عدلت المادة (٧) بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم ١٦ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة (٧)
تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
(٦) - الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.
النص القديم للمادة (١١)
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
(٧) - اضيفت المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين.