قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 | 11

عنوان التشريع: قانون المختارين رقم (١٣) لسنة ٢٠١١

التصنيف ادارة محلية - سلطات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠٨-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءاً على مااقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١١

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقة عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .

المادة ٢

اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار .

ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ .

ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (٣٠٠) ثلاثمائة فرد .

المادة ٣

يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:-

اولا: عراقي الجنسية .

ثانيا: لا يقل عمره عن (٣٠) ثلاثين سنة ولا يزيد على (٦٥) خمس وستين سنة عند الترشيح .

ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك .

رابعا: متزوجا .

خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (١)

سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط .

سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (١٠)عشر سنوات .

ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة.

تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ .

حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .

المادة ٤

يقدم طلب الترشيح الى المجلس المحلي للبت في قبوله او رفضه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس المحلي .

المادة ٥

اولا: تكون مدة تكليف المختار (٤) أربع سنوات .

ثانيا: للمختار المنتهية مدة تكليفه إعادة ترشيح نفسه مجددا .

المادة ٦

يتولى المختار الواجبات الاتية:

اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .

ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (٤/١) من قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .

ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن .

رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة .

خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها .

سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة .

سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله .

ثامنا: مسك السجلات الاتية:

أ. سجل للسكان ضمن منطقة عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة .

ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقة عمله .

ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقة عمله .

د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقة عمله.

هـ. سجل للصادرة والواردة .

و. سجل للولادات والوفيات .

المادة ٧

ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية :

اولا: بانتهاء مدة تكليفه.

ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا.

رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما دون عذر مشروع .

خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين:

أ‌. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض .

ب‌. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة ٨

أولا : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد .

ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإدارية بشكل يمنع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص .

ثالثاُ : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار .

رابعاً : لايجوز للمختار إن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه .

خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .

المادة ٩

أولا : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عمله وبعد انتهاء مهمته .

ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لإغراض الخدمة .

المادة ١٠

لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع إحكامه .

                                                                   جلال طالباني

                                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق ومن اجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة ولغرض إدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الإداري .شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - عدلت الفقرة ( خامسا ) من المادة الثالثة بموجب  المادة رقم ١ من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٨ تعديل قانون المختارين رقم (١٣) لسنة ٢٠١١

النص القديم للفقرة ( خامسا )

خامسا: حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل بالنسبة لمختاري القرى .