یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 سالی 1969(قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنە 1969) |

 یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 سالی 1969

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع تعدیلاتە

التصنيف التجارة - عقوبات 

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        111

تاريخ التشريع      15-12-1969

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : 1778 | تاريخ العدد: 15-12-1969 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 76

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1969 | رقم الصفحة: 671

ملاحظات           تم تعديل الغرامات بموجب قانون رقم 6 لسنة 2010

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية،

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.

صدق القانون الاتي:

الكتاب الاول

المبادئ العامة

الباب الاول

التشريع العقابي - الفصل الاول - قانونية الجريمة والعقاب

المادة 1

لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الفصل الثاني

نطاق تطبيق قانون العقوبات

الفرع الأول

تطبيق القانون من حيث الزمان

المادة 2

1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.

2 – على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم.

3 – واذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ولا يمس هذا باي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء ان تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.

4 – اما اذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء احكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.

المادة 3

اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

المادة 4

يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

المادة 5

لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.

الفرع الثاني

تطبيق القانون من حيث المكان

1 – الاختصاص الاقليمي

المادة 6

تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه.

وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.

المادة 7

يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.

وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي اينما وجدت.

المادة 8

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.

2 – الاختصاص العيني

المادة 9

يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:

1 – جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.

2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.

3 – الاختصاص الشخصي

المادة 10

كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني  الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

المادة 11

أولا : لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي .

ثانيا : 1 ـــ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم بشأن ذلك .

2 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .

3 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .

4 ـــ في غير ما ذكر أعلاه من حالات ، ولجميع الجرائم فأنه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه .

ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى .(1)

 

المادة 12

1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.

2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.

4 – الاختصاص الشامل

المادة 13

في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:

- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.

المادة 14

1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.

المادة 15

يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.

الباب الثاني

قواعد عامة وتعاريف

المادة 16

تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.

2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

المادة 17

لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.

المادة 18

تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة 19

في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية.

2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.

ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.

3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:

ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.

ب – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.

جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.

د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.

4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

الباب الثالث

الجريمة

الفصل الاول

الجرائم من حيث طبيعتها

المادة 20

تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.

المادة 21

ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.

ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:

1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.

2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.

3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.

4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.

5 – الجرائم الارهابية.

6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.

ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.

المادة 22

1 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية.

2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.

الفصل الثاني

الجرائم من حيث جسامتها

المادة 23

الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع:

الجنايات والجنح والمخالفات

يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.

المادة 24

لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.

المادة 25

الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

1 – الاعدام

2 – السجن المؤبد.

3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)

المادة 26

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.

2 – الغرامة.

المادة 27

المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.

2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الفصل الثالث

أركان الجريمة

الفرع الأول

الركن المادي - 1 – عناصره

المادة 28

الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.

المادة 29

1 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.

2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.

2 – الشروع

المادة 30

وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق.

ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 31

يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

ا – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.

ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.

جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .(2)

د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

المادة 32

تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

الفرع الثاني

الركن المعنوي

القصد الجرمي والخطأ

المادة 33

1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى.

2 – القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار.

3 - سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي.

4 – يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.

المادة 34

تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.

ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع.

ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.

المادة 35

تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر.

المادة 36

اذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

المادة 37

1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.

2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

المادة 38

لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع

أسباب الإباحة

1 – أداء الواجب

المادة 39

لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

المادة 40

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:

اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.

ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه.

ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.

2 – استعمال الحق

المادة 41

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:

1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.

2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة.

3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.

4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)

3 – حق الدفاع المشروع

المادة 42

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية:

1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.

2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.

3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.

المادة 43

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:

1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها.

3 – خطف انسان.

المادة 44

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:

1 – الحريق عمدا.

2 – جنايات السرقة.

3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته.

4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

المادة 45

لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

المادة 46

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

الفصل الخامس

المساهمة في الجريمة

1 – الفاعل والشريك

المادة 47

يعد فاعلا للجريمة:

1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.

2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.

3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.

المادة 48

يعد شريكا في الجريمة:

1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

المادة 49

يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

المادة 50

1- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.

المادة 51

اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم.

اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها.

اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.

المادة 52

اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به.

اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.

المادة 53

يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 54

اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.

2 – الاتفاق الجنائي

المادة 55

يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة.

ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.

المادة 56

1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.

2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 57

1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة.

2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 58

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.

المادة 59

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

الباب الرابع: (المجرم)

الفصل الاول

المسؤولية الجزائية وموانعها

1 – فقد الادراك والإرادة

المادة 60

لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.

المادة 61

اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر.

فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)

2 – الاكراه

المادة 62

لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

3 – الضرورة

المادة 63

لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

4 – السن

المادة 64

لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.

المادة 65

يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)

مسؤولية الاحداث

المادة 66

يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

واذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا اما اذا كان قد اتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.(6)

المادة 67

اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.

المادة 68

اذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه الى احد ممن ذكر في المادة 67 اذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.

المادة 69

واذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وان يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.

المادة 70

اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لاحد ممن ذكر في المادة 67 جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.

المادة 71

يسقط حكم التعهد اذا اكمل الحدث سن الثامنة عشرة.

المادة 72

اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.

المادة 73

1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.

2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.

المادة 74

1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته.

2 – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا.

وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.

3 – واذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على ان تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي الى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.

وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الى عقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وان تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

4 – اذا اتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها الى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. واذا اتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها الى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.

المادة 75

اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تاخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها.

المادة 76

1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة اخرى.

2 – اذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز ان يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.

المادة 77

1 – اذا امضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او احد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه ان تامر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها وراي الادعاء العام باطلاق سراح الحدث اذا تبين لها انه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على ان يسلم الى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بان يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.

2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة ان تقرر اعادته الى مدرسة اصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.

3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.

المادة 78

لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.

واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فان تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.

المادة 79

لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.

الفصل الثاني

مسؤولية الاشخاص المعنوية

المادة 80

الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها.

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشر

المادة 81

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.

المادة 82

اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.

فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.

المادة 83

لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

المادة 84

اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

الباب الخامس – العقوبة

الفصل الاول: العقوبات الأصلية

المادة 85

العقوبات الاصلية هي:

1 – الاعدام.

2 – السجن المؤبد.

3 – السجن المؤقت.

4 – الحبس الشديد.

5 – الحبس البسيط.

6 – الغرامة.

7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.

8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.

المادة 86

عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 87

السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)

المادة 88

الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة.

ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.

المادة 89

الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.

ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 90

تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

المادة 91

عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.

ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 92

1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.

2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 93

1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.

2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.

المادة 94

الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم.

الحجز في المدرسة الاصلاحية: - هو ايداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم.

الفصل الثاني

العقوبات التبعية

المادة 95

العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم.

1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

المادة 96

الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية " :

1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.

2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.

3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديرا لها.

4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.

5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.(8)

المادة 97

الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.

وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.

وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 98

كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.

2 – مراقبة الشرطة

المادة 99

ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها.

ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الفصل الثالث: العقوبات التكميلية

1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

المادة 100

ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.

2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية.

3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا.

ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.

ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.

اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.

د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)

2 – المصادرة

المادة 101

فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.

ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.

3 – نشر الحكم

المادة 102

للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19.

ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.

واذا امتنعت اي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

الفصل الرابع: التدابير الاحترازية

الفرع الاول: أحكام عامة

المادة 103

1 – لا يجوز ان يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.

وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى.

2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 104

التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

1 – الحجز في ماوى علاجي

المادة 105

يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به.

وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.

2 – حظر ارتياد الحانات

المادة 106

ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.

ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 – منع الاقامة

المادة 107

1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات.

وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.

2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

4 – مراقبة الشرطة

المادة 108

مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته.

وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة:

1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية.

2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.

3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة.

4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

المادة 109

اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:

1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.

2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 110

1 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.

2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.

الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق

1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة

المادة 111

اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

المادة 112

اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

2 – حظر ممارسة العمل

المادة 113

الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.

المادة 114

اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.

3 – سحب اجازة السوق

المادة 115

سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

المادة 116

كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية

1 – المصادرة

المادة 117

يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.

واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.

2 – التعهد بحسن السلوك

المادة 118

1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر.

ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر.

2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.

وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.

المادة 119

يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.

المادة 120

اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.

3 – غلق المحل

المادة 121

فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.

ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

4 – وقف الشخص المعنوي وحله

المادة 122

وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم اخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.

المادة 123

للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.

الفرع الخامس: احكام عامة

المادة 124

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 125

لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

المادة 126

اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.

المادة 127

فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة ان تامر بناء على طلب صاحب الشان بوقف اي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رات لذلك محلا.

الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

المادة 128

1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.

2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.

المادة 129

العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم باية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

المادة 130

اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)

المادة 131

اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.

واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.

واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

المادة 132

اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي:

1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.

3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)

المادة 133

اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

المادة 134

يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.

الفصل السادس: الظروف المشددة

الظروف المشددة العامة

المادة 135

مع عدم الاخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:

1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.

2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.

3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.

4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.

5– اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي؛ او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات؛

6 –ارتكاب مخالفة في ما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، او تاييد من يرتكب مثل هذه المخالفة او يعيق محاولات الكشف عنها؛

7– مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية.(12)

المادة 136

اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي:

1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام.

2 – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.

3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على اربع سنوات..

4– اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) ( أ ) الى ( د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع او خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة (10) ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها، وارغام المخالف على تعويض المتضررين. (13)

المادة 137

اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

المادة 138

اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 139

يعتبر عائدا:

اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة.

ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة .

1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.

2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار.

3 – الجرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق.

4 – جرائم القتل والايذاء العمد.

5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .

ثالثا – لا يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام هذه المادة الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.

المادة 140

يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.

1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا من اي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.

2 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.

الفصل السابع: تعدد الجرائم وأثره في العقاب

المادة 141

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.

المادة 142

اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى.

واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.

المادة 143

ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة.

ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14)

ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور.

د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

الفصل الثامن: ايقاف التنفيذ

المادة 144

للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورات من اخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية واذا حكم بالحبس والغرامة معا جاز للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة ان تبين في الحكم الاسباب التي تستند اليها في ايقاف التنفيذ.

المادة 145

للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا.

المادة 146

تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.

المادة 147

1 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية:

اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145.

ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها.

ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ.

2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.

المادة 148

يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.

المادة 149

اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.

الباب السادس

سقوط الجرائم والعقوبات

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 150

تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:

1 – وفاة المتهم.

2 – العفو العام.

3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

المادة 151

يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.

وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

الفصل الثاني: أحكام تفصيلية

1 – وفاة المحكوم عليه

المادة 152

اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة.

اما اذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.

2 – العفو العام والعفو الخاص

أ – العفو العام

المادة 153

1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.

2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه.

3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

ب – العفو الخاص

المادة 154

1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا.

2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

3 – الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ

المادة 155

يبين  قانون  اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

الكتاب الثاني

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الباب الاول

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

المادة 156

يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.(15)

المادة 157

1 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.

وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.

2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.(16)

المادة 158

يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)

المادة 159

يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)

المادة 160

يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)

المادة 161

1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك.

2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)

المادة 162

يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)

المادة 163

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:

1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.

2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر.

3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)

المادة 164

يعاقب بالاعدام:

1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.

2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.(23)

المادة 165

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.

وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.(24)

المادة 166

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)

المادة 167

1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.

2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.

ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.(26)

المادة 168

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)

المادة 169

المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.يعاقب بالسجن (28)

المادة 170

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.(29)

المادة 171

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.

واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.(30)

المادة 172

يعاقب بالسجن المؤبد: -

1 - كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه .

2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقه من هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(31)

المادة 173

يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)

المادة 174

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين.

2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة.

3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام.

4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)

المادة 175

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.

2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.

3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(34)

المادة 176

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)

المادة 177

يعاقب بالحبس المؤبد:

1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.

2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها.

وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.(36)

المادة 178

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:

1 – من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.

2 – من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع.

3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.(37)

المادة 179

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.

2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.(38)

المادة 180

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(39)

المادة 181

ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:

1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شانها من السلطات المختصة.

2 – من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

3 – من دخل قصدا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او اي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.

ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.(40)

المادة 182

1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.

2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.(41)

المادة 183

ا – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:

1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.

2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.

ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.

ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).(42)

المادة 184

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:

1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات.

2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)

المادة 185

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(44)

المادة 186

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.(45)

المادة 187

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.(46)

المادة 188

يعتبر سرا من اسرار الدفاع:

1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم.

2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.

3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.

4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.(47)

المادة 189

في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:

1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين.

2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها.

3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.

4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.(48)

الباب الثاني

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

المادة 190

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.(49)

المادة 191

يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.(50)

المادة 192

1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب  الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.

2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.

3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.(51)

المادة 193

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.(52)

المادة 194

يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.

اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.(53)

المادة 195

يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال.

وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.(54)

المادة 196

يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.

واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.

المادة 197

1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور.

2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.

3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور.

4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.

5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.

المادة 198

ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:

1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.

2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها.

ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.(55)

المادة 199

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى.

ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.(56)

المادة 200

1 - علقت.  (57)

2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ  الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

 

المادة 201

يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.(58)

المادة 202

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.(59)

المادة 203

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)

المادة 204

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:

ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202).

ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.

ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:

ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها.

ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)

المادة 205

1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها.

2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)

المادة 206

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة.

2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة.

3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم باية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.(63)

المادة 207

1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها.

2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها.

3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.(64)

المادة 208

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها.

2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.(65)

المادة 209

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.(66)

المادة 210

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.(67)

 

المادة 211

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.(68)

المادة 212

يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.(69)

المادة 213

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)

المادة 214

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)

المادة 215

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.(72)

المادة 216

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.

2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.

3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(73)

المادة 217

يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)

المادة 218

يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.

المادة 219

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.

المادة 220

اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شان ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (75)

المادة 221

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.

المادة 222

1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها.

3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على السلطة العامة

الفصل الاول: الجرائم الماسة بالهيئات النظامية

المادة 223

1 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا.

2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه.

3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.(76)

المادة 224

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.(77)

المادة 225

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه  .(78)

المادة 226

أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية .

ثانيا : لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية .(79)

 

المادة 227

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.(80)

المادة 228

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.(81)

الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

المادة 229

يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.(82)

المادة 230

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها.

ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.(83)

المادة 231

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

المادة 232

يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.

ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار.

ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.

ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

الباب الرابع

الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الاول: المساس بسير القضاء

المادة 233

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .(84)

المادة 234

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 خمس سنوات كل قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعته القانونية باية طريقة كانت .(85)

المادة 235

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.

فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 236

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية:

1 – اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه.

2 – اخبارا بشان التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا.

3 – مداولات المحاكم.

4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.

5 – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث.

6 – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.

المادة 237

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.

المادة 238

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

المادة 239

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.

المادة 240

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة 241

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.

المادة 242

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.

الفصل الثاني

الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء

1 – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار

المادة 243

كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.(86)

المادة 244

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.

المادة 245

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.

المادة 246

لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

المادة 247

يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.

2 – تضليل القضاء

المادة 248

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

المادة 249

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 250

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

الفصل الثالث: شهادة الزور

المادة 251

شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

المادة 252

من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.

ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

المادة 253

كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

المادة 254

يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:

1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.

2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

المادة 255

يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:

1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.

2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.

3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته.

4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.

5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شان ذلك تكوين راي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

المادة 256

يعد عذرا مخففا:

1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.

2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

المادة 257

لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.

الفصل الرابع: اليمين الكاذبة

المادة 258

يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.

ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.

المادة 259

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.

2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة.

3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.

الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات

المادة 260

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.(87)

المادة 261

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.

ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.

المادة 262

للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافها

المادة 263

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.

2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

المادة 264

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.

2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

المادة 265

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.

المادة 266

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.

الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤه

1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم

المادة 267

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:

كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.

وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

المادة 268

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:

كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت.

وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

المادة 269

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:

كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام.

ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

المادة 270

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:

كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.

وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

المادة 271

كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام.

وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.

المادة 272

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.

2 – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم

المادة 273

1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:

ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.

ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.

2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.

الباب الخامس

الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابع

المادة 274

التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.

المادة 275

يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم الدولة او ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختماً اوعلامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره.(88)

المادة 276

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

المادة 277

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.

فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.

2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.

المادة 278

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.

المادة 279

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

الفصل الثاني

تزييف العملة واوراق النقد

والسندات المالية

المادة 280

يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها.

ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.

المادة 281

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها .(89)

المادة 282

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .(90)

المادة 283

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.

المادة 284

يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.

المادة 285

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها.(91)

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية الماذون باصدارها قانونا. اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.

3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية الماذون باصدارها قانونا.

الفصل الثالث: تزوير المحررات

الفرع الاول: تعريف التزوير وطرقه

المادة 286

التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.

المادة 287

1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:

ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة.

ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.

د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه.

هـ - اصطناع محرر او تقليده.

2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:

ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.

ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.

ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.

الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية

المادة 288

المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.

اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.

المادة 289

في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

المادة 290

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته.

الفرع الثالث: صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية

المادة 291

الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.

المادة 292

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.

المادة 293

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

المادة 294

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.

الفرع الرابع: تزوير المحررات العادية

المادة 295

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.

2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر.

المادة 296

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.

المادة 297

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غير صحيحة في احد محتوياتها بشان حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.

2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.

3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).

الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة

المادة 298

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق

المادة 299

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.

المادة 300

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.

2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر اخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.

المادة 301

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.

الفصل الرابع: احكام مشتركة

المادة 302

1 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.

2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.(92)

المادة 303

يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الاخرين.

اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.

الفصل الخامس

الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة

المادة 304

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شان ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 305

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

المادة 306

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.

الباب السادس

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الفصل الاول : الرشوة

المادة 307

1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على ما وقع من ذلك.

المادة 308

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.

المادة 309

تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.

المادة 310

كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.(93)

المادة 311

يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.

ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

المادة 312

يعاقب بالحبس:

1 – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.

2 – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.

المادة 313

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

المادة 314

يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

المادة 315

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

المادة 316

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.

المادة 317

اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.

المادة 318

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.

المادة 319

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون المتقدمة.

المادة 320

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شان في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.

المادة 321

ا ـ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.

ب ـ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.

ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.(94)

 

الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

 

المادة 322

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

المادة 323

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.

المادة 324

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

المادة 325

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

المادة 326

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.

المادة 327

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.

المادة 328

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.

المادة 329

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.

3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او  ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.(95)

المادة 330

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.

المادة 331

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.

المادة 332

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة 333

يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.

المادة 334

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه.

ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.

المادة 335

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.

المادة 336

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.

3 – ويحكم برد الخسارة التي نشات عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 337

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.

المادة 338

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.

المادة 339

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.

المادة 340

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.

المادة 341

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.(96)

الباب السابع

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الاول: الحريق والمفرقعات

 

المادة 342

1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:

ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية.

ب – منجم او بئر للنفط.

ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.

د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.

هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.

و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.

ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.

3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات.

4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

المادة 343

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.

3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.

المادة 344

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.

المادة 345

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

المادة 346

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر.

وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.

المادة 347

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.

المادة 348

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.

الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة

المادة 349

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.

وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان.

وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.

المادة 350

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.

3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.

المادة 351

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن ذلك موت انسان.

2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن ذلك موت انسان.

المادة 352

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء اخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.

المادة 353

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الالات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شان ذلك تعطيل المرفق وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.

2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشات الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.

3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).(97)

الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

المادة 354

يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر باية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.

وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.

المادة 355

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.

2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة.

3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.

المادة 356

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.

المادة 357

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا اخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشا ضرر لاي شخص.

وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.

وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن الفعل موت انسان.

المادة 358

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.

المادة 359

يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت.

وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن ذلك موت انسان.

الفصل الرابع: احكام مشتركة

المادة 360

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او الة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.

الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

المادة 361

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.

المادة 362

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.

المادة 363

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.

الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل

المادة 364

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شان الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شان ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.

2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.

المادة 365

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.

المادة 366

في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والديه او اولاده.

المادة 367

يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الالات او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية كيفية كانت.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.

الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة

المادة 368

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.

فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.

المادة 369

يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.

فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.(98)

 

الباب الثامن

الجرائم الاجتماعية

الفصل الاول: الامتناع عن الاغاثة

المادة 370

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة.

المادة 371

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.

الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني

المادة 372

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:

ا‌- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.

ب‌- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.

ج‌- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.

د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.

هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.

و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا باية صيغة كانت.(99)

الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم

المادة 373

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.(100)

المادة 374

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.(101)

المادة 375

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او ماتم او عطلهما بالعنف او التهديد.

الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 376

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.

المادة 377

1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.(102)

المادة 378

1 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:

ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.

ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.

ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.

2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.

المادة 379

1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.

2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.

المادة 380

كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

الفصل الخامس:

الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة

المادة 381

يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.

المادة 382

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.

ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.

المادة 383

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.

2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.

المادة 384

أولاً : من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وفق ما يقرره القانون ، وأمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ ، يعاقب بالحبس مدة سنة ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى صاحب الشأن أو الإدعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته ، فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى ، أوقف تنفيذ العقوبة .

ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بعقوق والديه ، بالإهانة أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك . وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه من شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها ، ويوقف تنفيذ الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم .(103)

المادة 385

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.

الفصل السادس: جرائم السكر

المادة 386

1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.

2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تامر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشا لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.

المادة 387

من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.

فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.

المادة 388

1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2 ­ كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

3– اذا عاد مرتكب فعل من الافعال المتقدمة الى ارتكاب اي منها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه جاز للمحكمة فضلا عن الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر باغلاق المحل مدة لاتزيد على ستة اشهر.(104)

الفصل السابع: لعب القمار

المادة 389

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.

3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).

4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.

5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

الفصل الثامن: التسول

المادة 390

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.(105)

2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.

المادة 391

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.

المادة 392

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .(106)

الباب التاسع

الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض

المادة 393

1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.

2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الثمانية عشرة سنة كاملة.

ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.

ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.(107)

المادة 394

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.

2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.

3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.

المادة 395

من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.

المادة 396

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.

2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين (108)

المادة 397

يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.

المادة 398

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.

واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة.(109)

الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور

المادة 399

يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.

واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.

الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء

المادة 400

من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 401

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.

المادة 402

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:

ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى.

ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.

المادة 403

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت.

ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.(110)

المادة 404

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام.

الكتاب الثالث:

الجرائم الواقعة على الاشخاص

الباب الاول

الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه - الفصل الاول: القتل العمد

المادة 405

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

المادة 406

1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.

ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.

ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.

د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.

هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.

ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.

ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:

ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.

ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.

ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

المادة 407

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.

المادة 408

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك.

وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.

2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.

3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.(111)

المادة 409

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.

الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ

المادة 410

من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

المادة 411

1 – من قتل شخصا خطا او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشا عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

الفصل الثالث: الجرح والضرب والايذاء العمد

المادة 412

1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.

المادة 413

1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.

ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.

المادة 414

اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:

1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.

2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.

3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.

4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

المادة 415

كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 416

1 - كل من احدث بخطئه اذى او مرضا باخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطا الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.

الفصل الرابع: الاجهاض

المادة 417

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امراة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.

3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.

4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المراة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

المادة 418

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امراة بدون رضاها.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.

3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تامر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 419

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امراة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.

الفصل الخامس: اخفاء جثة قتيل

المادة 420

كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثاني

الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته

الفصل الاول: القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم

المادة 421

يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:

ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.

ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.

ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا

د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.

هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.

و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.(112)

المادة 422

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.

واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.

واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الاعدام.

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.(113)

 

المادة 423

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.(114)

المادة 424

اذا افضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 او التعذيب المبين في الفقرة ب من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.(115)

 

المادة 425

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.

المادة 426

1 – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

2 – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الاخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (116)

المادة 427

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.

وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات.

ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.

 

الفصل الثاني: انتهاك حرمة المساكن وملك الغير

المادة 428

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ا – من دخل محلا مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.

ب – من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه.

ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه.

2 – اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة.

المادة 429

1 – اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة 428 في محل معد لحفظ المال او في عقار غير ما ذكر فيها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (1) من شخصين على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا او مخبا او من خمسة اشخاص فاكثر.

الفصل الثالث: التهديد

المادة 430

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

المادة 431

يعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة  430.

المادة 432

كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر

1 – القذف والسب

المادة 433

1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.

ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

المادة 434

السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة 435

اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 436

1 – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الاخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.

2 – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.

2 – افشاء السر

المادة 437

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص اخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشان فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.

المادة 438

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم.

2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد.

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال

الفصل الاول: جريمة السرقة

المادة 439

السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.

ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.

المادة 440

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:

1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.

2 – من شخصين فاكثر.

3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.

4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة.(117)

المادة 441

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:

1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.

2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.

3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.

المادة 442

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:

اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.

ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.

ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه نشا عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

واذا نشا عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.

المادة 443

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:

اولا – اذا ارتكبت باكراه.

ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.

رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.(118)

خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.(118)

المادة 444

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:

اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.

ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.

ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.

خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.

سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.

سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.

ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.

تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.

عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.

حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.

اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.(119)

المادة 445

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.(120)

المادة 446

يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.

المادة 447

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:

اولا – من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.

فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او الات اخرى مما يستعمل في كسر الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.

المادة 448

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه.

المادة 449

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.

المادة 450

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع او اي مال وقع في حيازته خطا او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.

الفصل الثاني – اغتصاب السندات والاموال

المادة 451

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل اخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.

المادة 452

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون .

2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه .(121)

 

الفصل الثالث – جريمة خيانة الامانة

المادة 453

كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له لاي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه يعاقب بالحبس او بالغرامة.

وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او جوا او احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشان اموال المؤسسة.

المادة 454

يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.

المادة 455

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.

ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.

الفصل الرابع: الاحتيال

المادة 456

1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية:

ا – باستعمال طرق احتيالية.

ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند اخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او اي حق عيني اخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.

المادة 457

يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شان ذلك الاضرار بالغير.

المادة 458

1 – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله.

ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا باية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص.

المادة 459

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.(122)

الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة

المادة 460

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك.

ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.

المادة 461

من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 462

يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة.

اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.

الفصل السادس: احكام مشتركة

المادة 463

لا يجوز تحريك الدعوى او اي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.

الفصل السابع: التدخل في حرية المزايدات والمناقصات

المادة 464

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارة

الفرع الاول: المراباة

المادة 465

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا.(123)

الفرع الثاني: الغش في المعاملات التجارية

المادة 466

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك باذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب اي عمل اخر ينطوي على غش او تدليس.

المادة 467

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :

حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

الفرع الثالث: جرائم الافلاس

 

المادة 468

يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:

اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.

ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.

ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.

رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 469

يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.

ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:

اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.

ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.

ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.

رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحصول على قبوله الصلح.

خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.

المادة 470

يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 500000 دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:

اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.

ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.

ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.

رابعا – اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للاخرين او كون هذه البيانات غير صحيحة

خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.

سادسا - اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.(124)

 

المادة 471

اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468 بالعقوبة المقررة فيها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.

ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.

المادة 472

اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادتين 468 و469 يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين – حسب الاحوال.

المادة 473

اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسال جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.

المادة 474

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.

ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.

ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.

رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.(125)

المادة 475

للمحكمة ان تامر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنوية

المادة 476

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.

ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

الفصل العاشر: جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود

الفرع الاول: جرائم التخريب والاتلاف

المادة 477

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.

2 – وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.

3 – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.

المادة 478

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:

1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته باية كيفية كانت.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص.

3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

المادة 479

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

ا – من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير.

ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

المادة 480

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.

الفرع الثاني: نقل الحدود

المادة 481

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.

وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.

الفصل الحادي عشر

جرائم قتل الحيوانات والاضرار بها

المادة 482

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه اخر ضررا جسيما.

ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.

المادة 483

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او اي حيوان مستانس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.

المادة 484

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.

المادة 485

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.

المادة 486

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستانسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.

الكتاب الرابع

المخالفات

الباب الاول

المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة

 

المادة 487

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:

اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا اذن من السلطة المختصة سواء اكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مامون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه باية كيفية كانت وكذا من اغتصب باية طريقة كانت طريقا عاما او ارضا مخصصة للمنفعة العامة.

ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه او توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك اكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل او تفريغ حمولتها او صعود الركاب فيها او نزولهم منها.

ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.

وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.

المادة 488

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:

اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بامر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.

ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.

ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.

المادة 489

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.

المادة 490

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.

اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال الماذون له باجرائها او امام المواد الماذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.

ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.

ثالثا – من اطفا مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.

المادة 491

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.

اولا – من وضع في طريق عام مواد من شانها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.

ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.

المادة 492

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.

المادة 493

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:

اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بارواح الناس او راحتهم.

ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.

الباب الثاني

المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية

 

المادة 494

من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء ايل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.

المادة 495

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:

اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (126)

ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.

ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا باية كيفية كانت.

رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه.

خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث اي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.

سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.

الباب الثالث

المخالفات المتعلقة بالصحة العامة

 

المادة 496

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:

اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.

ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة,  او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. (127)

المادة 497

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:

اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.

ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.

ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.

رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.

المادة 498

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة 499

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:

اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.

ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.

الباب الرابع

المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال

المادة 500

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:

اولا – من دخل بغير حق في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.

ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.

ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.

رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.

الباب الخامس

المخالفات المتعلقة بالآداب العامة

المادة 501

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:

من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.

المادة 502

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:

من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.

الباب السادس

المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية

المادة 503

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.

أحكام ختامية

المادة 504

يلغى  قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة 505

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 506

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969.

 

                               رئيس الجمهورية

                                 رئيس الوزراء

الاسباب الموجبة

قانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919 (قانون العقوبات البغدادي) وقد اعطيت له هذه التسمية بسبب انه نفذ في (ولاية بغداد) ثم مد تطبيقه الى الاجزاء الاخرى من العراق بعد ذلك. وعندما صدر  الدستور العراقي الاول في سنة 1925 منح (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق – ومن بينها قانون العقوبات البغدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي العام والمندوب السامي البريطاني وحكومة الملك فيصل، منح  الدستور كل ذلك قوة القانون الى ان تبدله او تلغيه السلطة التشريعية (مادة 114).

وبالرغم من ان المذكرة الايضاحية التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت ان هذا القانون (وضع كقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي انشاتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد، على ان يراجع لتغييره برمته متى توفر الاشخاص اللازمون لذلك ووجد الوقت الكافي) بالرغم من ذلك، فان هذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان اضيفت اليه احكام جديدة، وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانين صدرت مدة نفاذه.

وقد وضع قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة الانكليزية، حتى انه لم تكن له ترجمة عربية في العامين الاولين لتطبيقه، وقد صدرت اول ترجمة عربية له في سنة 1921، وقد وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختلافات في مواد متعددة بين الاصل الانكليزي والترجمة العربية للقانون، تتغير معها معاني النصوص واحكامها، الامر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشير عديدة في اوقات مختلفة صححت فيها بعض الاخطاء في الترجمة العربية وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته. وهكذا وجدت المحاكم نفسها ووجد المتقاضون والناس عموما انفسهم امام ثلاث صيغ لقانون العقوبات: الصيغة الانكليزية التي نشر بها القانون، وصيغة الترجمة الاولى له، والصيغة العربية المصححة، الامر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صيغة من هذه الصيغ الثلاث والعمل بها، وفي هذه النقطة بالذات تردد موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمييز – كما تردد موقف وزارة العدل. فقد كان الراي في وقت من الاوقات ان المعول عليه في التطبيق عند ظهور خلاف بين النص الانكليزي والنص العربي هو النص الانكليزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللغة، وما النص العربي الا ترجمة له لا يعول عليها عندما تختلف عن الاصل الانكليزي. وقد صدرت عن المحاكم، بما فيها محكمة التمييز – قرارات كثيرة على هذا الاساس، وفي فترة من الفترات عدل عن هذا الراي واخذ بالراي القائل باعتبار النسخة العربية على الوجه الذي صدرت فيه اولا باعتبار انها صدرت من جهة رسمية ونشرت مما يقتضي الالتزام بنصوصها. ومرة ثالثة اخذ بالراي القائل بجواز الاخذ بالصيغة العربية مصححة حيثما يكون هناك خطا في الترجمة، ثم عدل عن هذا الراي وسابقه وعاد الترجيح الى الاخذ بالاصل الانكليزي.

ان وزارة العدل التي اصدرت مناشير عديدة في فترات زمنية مختلفة تصحح فيها بعض الاخطاء بالترجمة، والفت لجنة من بعض اساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمية جديدة واذنت بنشر هذه الترجمة وقررت انها الترجمة الرسمية التي يجب العمل بمقتضاها، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربية الاولى هي النص الرسمي الملزم الذي لا يجوز لغير المشرع اجراء اي تغيير فيه.

ومازال الامر كله عرضة للاجتهاد، واتخاذ مواقف متناقضة فيه. وواضح ما في هذا من اضطراب، وما يسببه ذلك من بلبلة في تطبيق واحد من اهم فروع القانون.

هذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا في احكامه سواء في ذلك قسمه العام وقسمه الخاص. وفي حين تناول في احكامه علاقات مدنية ليس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم الجريمة، اقحم بين نصوصه احكاما خاصة بتنفيذ العقوبات مع ان محلها الصحيح قانون  اصول المحاكمات الجزائية.

لذلك كله، ولما كانت السياسية التشريعية السليمة تقضي بوجوب تطوير القوانين والانظمة في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتيجة تبدل الاوضاع الاقتصادية وتحقق المكاسب الحضارية، وتطور المفاهيم الانسانية، وتغير العلاقات الاجتماعية، اذ بهذا التطوير للقوانين والانظمة وادخال التعديل والتغيير فيها بالاضافة والحذف من وقت لاخر، يمكن للنظام الاقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحياة المتجددة، وبذلك يسد الطريق العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقيت القوانين جامدة من غير تجديد.

ولما كان الامر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد يساير الحياة العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي – حاجة ملحة نادى بها الكثيرون، ليس فقط في محيط القضاء والعاملين على تطبيق القانون، ولا في الاوساط الجامعية والدراسات الفقهية فحسب، بل في ميادين متعددة وكثيرة اخرى من اوساط المجتمع العراقي ايضا. وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات المجتمع، يسد به الثغرات الكثيرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتيجة للمطالبات المتكررة التي اعلن عنها بضرورة هذا التبديل، جرت محاولات متعددة لتشريع قانون جديد للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لهذا الغرض ووضعت مشاريع القوانين، وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام 1929 الى سنين قريبة ماضية حتى كان اخر مشروع متكامل لقانون العقوبات، المشروع الذي تم وضعه في سنة 1957، ولكن لم يكتب لاي من مشروعات القوانين السابقة ان يشرع، حتى صدور قانوننا هذا وتم نشره وبه انتهت حياة قانون العقوبات البغدادي الذي وضعته سلطة الاحتلال البريطاني منذ نيف وخمسين عاما.

وقد روعي في وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق الاغراض التي تستهدفها قوانين العقوبات على الوجه الذي توصلت اليه الدراسات الجنائية، ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل الاراء الفقهية والبحوث الجامعية المتخصصة واحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية واقليمية وعالمية الى جانب الحقائق والاراء التي قدمتها العلوم المساعدة للقانون الجنائي – لقد استعين بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجتمع العراقي الذي وضع هذا القانون ليطبق فيه، وقد جعل نصب العين ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها، متلائمة في الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة افضل.

ولتحقيق الاغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع اي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقي وموقفه واحكامه بشان الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظ احكام القوانين العقابية التي طبقت في العراق سنين طوال، وروجعت مشروعات القوانين العقابية اريد لها ان تشرع. وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الاخرى – خصوصا البلاد العربية. وذلك لتشابه الاوضاع الاجتماعية بينها وبين العراق وانسجاما مع المبدا المقرر لوجوب توحيد الاحكام والمصطلحات في البلدان العربية جهد المستطاع وبعض القوانين العقابية في البلاد الاجنبية للاستنارة بما اخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة ليكون وافيا بالمرام. علميا في تبويبه وترتيبه، متكاملا في احكامه سليما من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والاحكام، واضح الاسلوب يسهل فهم نصوصه وادراك مراميه ليس على رجال القانون فحسب بل على المواطن العادي ايضا من غير ما حاجة الى تضلع فقهي. متجاوبا مع التشريعات الاخرى ك القانون المدني و قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية و قانون التجارة و قانون الشركات التجارية و اصول المحاكمات الجزائية، مكملا للنواقص التي اظهر تطبيق قانون العقوبات البغدادي الحاجة الى تلافيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة الايضاحية.

هذه هي الاسباب الموجبة التي دعت الى تشريع هذا القانون ونشره لكي ينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهي فترة تقررت لكي تتيسر فيها قراءته من قبل المواطن، ودراسته من قبل القاضي والاطلاع عليه من قبل الجميع. وعندما يبدا تنفيذه بانتهاء فترة الثلاثة اشهر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته. وكل نص عقابي في اي قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

الهوامش

(1) - عدلت المادة رقم 11 بموجب  قانون رقم 10 لسنة 2024

النص القديم للمادة

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.

(1-1)- الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

النص القديم للفقرة 3

3-السجن اكثر من خمس سنوات الى عشرين سنة

(2) - الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

ج - السجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا اكانت العقوبة للجريمة السجن المؤقت

(3)- تستثنى الزوجة من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ( 41 ) في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم (7) لسنة (2001)

(4) - (صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في 15-9-1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بارادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرافة، نشر في الوقائع عدد 2779 في 29-9-1980)

(5) -حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20-2-1979.

(6) - نصت   المادة (70) من  قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1962 الملغى على ان (لا يعمل بالاحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات و قانون  اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع احكام هذا القانون في الاماكن التي يطبق فيها).

(7 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 1970،

- حلت كلمة (مؤقتا) محل كلمة (موقتا) في هذه المادة بموجب المادة (2) من  بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،

-شددت عقوبة السجن المؤبد الى السجن مدى الحياة ولا تنتهي الا بوفاة المحكوم بموجب امر تعديل قانون العقوبات و قانون  اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 31 صادر بتاريخ 10-09-2003،

النص القديم للمادة (87 )

السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابيه المخصصه قانونبا لهذا الغرض لمدة خمسة وعشرين سنه ان كان مؤبدا والمده المبينه في الحكم ان كان مؤقتا ,ولا تقل مدة السجن المؤقت عن خمس سنوات ولاتزيد على عشرين سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , ولايزيد مجموع مدد العقوبات السالبه للحريه علي خمسة وعشرين سنه قي جميع الاحوال . واذا اطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجنا مؤقتا .ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤيد او المؤقت باداء الاعمال المقرره قانونيا في المنشات  العقابيه .

(8)- الغيت هذه المادة بموجب  قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978،

النص القديم للمادة:

الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة اعلاه    بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7-8-1978)

1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.

2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.

3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديرا لها.

4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.

5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.

(9)- الغيت هذه المادة بموجب قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار لسنة 1978،

حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب  قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979

النص القديم للمادة:

*حذفت عبارة (للمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس) الواردة في صدر المادة وحل محلها عبارة (للمحكمة عند الحكم بالحبس) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970.

ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7-8-1978)

1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.

2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية.

3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا.

ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.

ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.

اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.

د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.

 (10)-لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري  لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003،

(11) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12-1-1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25-1-1982.

(12) - اضافة الفقرات ( 5-6-7 ) الى المادة 135 بموجبامر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004

- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984  .

(13) - -اضافة الفقرة ( 4) الى المادة 136 بموجب امر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004

- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984  .

(14)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) الواردة في اخر الفقرة (ب) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970، 

(15 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

 (16 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(17 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(18 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(19 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(20 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(21 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(22 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(23 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من  تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 77 صادر بتاريخ 01-01-1984،

النص القديم للماده 164 

يعاقب بالاعدام:

1-من سعى لدى دوله اجنبيه او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.

2-من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دوله اجنبيه او تتعلق بامن الدوله الخارجي او اية مصلحه وطنيه اخرى.

(24 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(25 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(26 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(27 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(28 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(29 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(30 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(31) -اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01-01-2001،

النص الاصلي القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.

2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

(32)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01-01-2001،

النص الاصلي القديم للمادة:

يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار:

كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.

ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

(33 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(34 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(35 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(36 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(37 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(38 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(39 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(40 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(41 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(42 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(43 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(44 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(45 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(46 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(47 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(48 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(49 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(50 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(51 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(52 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(53 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(54 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(55)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(56) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

صححت هذه المادة بموجب المادة (3) من  بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،

(57) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجبامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 بخصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،

اضيفت الفقرة (د-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07-06-1978،

اضيفت الفقرة (ج-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20-11-1976، 

*النص القديم للفقرة (د-1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07-06-1978:

د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية، شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .

*النص القديم للفقرة (ج-1) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20-11-1976:

ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بالحزب الى اي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها

*النص القديم للفقرة (1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 107 صادر بتاريخ 12-08-1974:

1- يعاقب بالاعدام:

ا- كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة

ب‌- كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها

2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

*النص الاصلي القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

(58)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 130 صادر بتاريخ 13-07-1975،

النص القديم للماده :

 

يعاقب بالسجن المؤيد او المؤقت كل من حبذ او روج مبادئ صهيونيه او انتسب الى اي من مؤسسااتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفيه كانت لتحقيق اغراضها.

(59)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(60)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(61)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(62)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(63)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(64)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(65)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(66)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(67)--اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

-الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01-01-1996،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.

(68)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(69)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(70)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(71)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(72)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(73)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(74)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(75) - علق العمل بالمواد 220 الى 222 بموجب الامر رقم 19 القسم 2 ( حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .

(76)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(77)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(78)-اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04-11-1986،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.

(79) - عدلت المادة رقم (226) بموجب قانون رقم 10 لسنة 2024

النص القديم للمادة المعدلة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية..

-اعيد العمل بهذه المادة وفق امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ( 7 ) لسنة 2003 . 

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04-11-1986، 

النص القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

(80)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(81)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

(82)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 90 صادر بتاريخ 01-01-1985،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتها بسبب ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

(83)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 35 صادر بتاريخ 13-03-1986،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تادية وظيفته او بسببها.

ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

(84)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1-1-1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01-01-1999،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.

(85)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1-1-1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01-01-1999،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.

(86) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 2009،

النص القديم:

كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:

يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة.

 

(87)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين) بموجب المادة (1) من قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 561 صادر بتاريخ 12-09-1989،

النص القديم للماده:

يعاقب بالحبس مده لانزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لاتزيد على ثلثمائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيقة من الوظائف العامه او تداخل في وظيفه اوخدمه عامه  مدنيه كانت او عسكريه او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفه رسميه او اذن من جهه مختصه

ويعاقب بالعقويه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمه عامه عزل او فصل او اوثق عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيقته اوخدمته.

(88)- اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة (احد موظفيها) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

(89)- اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة (بواسطة غيره) بموجب المادة (7) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

(90)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 9 صادر بتاريخ 01-01-1993

النص القديم للمادة:

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.

(91)- اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (1) بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 165 صادر بتاريخ 26-10-1975،

النص القديم للماده:

يعاقب بالحبس مدة لانزيد عن ستة اشهر او بغرامه لاتزيد على مائه دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافيه او علميه او صناعيه اوتجاريه بغير ترخيص من السلطه الماليه المختصه وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنيه او اوراق مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله في العراق او للاوراق المصرفيه التي اذن باصدارها قانونيا اذا كان من شان هذه المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط

ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكوره بالنسبه للمسكوكات الذهب التي كانت عمله متداوله قانونيا او عرفا في العراق الو دوله اخرى او حاز ادوات تقليدها

(92)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 9 صادر بتاريخ 01-01-1993،

النص القديم للمادة:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.

2 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.

(93)-صححت هذه المادة بموجب المادة (4) من  بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01-01-1975،

(94)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01-01-1990،

النص القديم للمادة:

يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.

(95)- اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر  حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:

(96)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 8 صادر بتاريخ 01-01-1984،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.

(97)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من امرسلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:

(98)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.

فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.

(99)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) لسنة 1969، رقمه 2 صادر بتاريخ 01-01-1995،

النص القديم للمادة:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.

1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.

2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.

3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.

4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.

5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.

6 – من قلد علنا ناسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

(100) -  الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

النص القديم للماده:

يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبره او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك

 (101) -  الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04-11-1970،

النص القديم للماده:

يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثه اوجزء منها او رفات ادميه او حسر عنها الكفن واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبع الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

(102)-  اوقف العمل بالفقرة (2) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (9) لسنة (2001)

(103) - عدلت المادة رقم 384 بموجب  قانون رقم 10 لسنة 2024

النص القديم للمادة المعدلة

 

من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين.

ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة .

 

- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1969/111 رقم (8) لسنة 1999،

النص القديم للمادة المصححة ( حلت عبارة (حضانة) محل (حصانة) ) بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 01-01-1975:

من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.

(104)-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 29 صادر بتاريخ 01-01-1985، 

النص الاصلي القديم للمادة:

1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا

2– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

- تضاف الفقرة الاتية الى المادة (388) من هذا القانون ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى على هذا الاساس بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969, رقمه (80) صادر بتاريخ 12-5-1980.

النص القديم للمادة (388):-

1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2 ­ كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

3– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

(105)-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01-01-1999،

النص القديم للفقرة (1):

1– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.

(106)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01-01-1999،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.

(107)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01-01-1985:

النص القديم للمادة:

(صدرقرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11-4-1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004  عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)

(108) - شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).

(109)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 05-09-1987،

النص القديم للمادة:

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.

وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.

(110)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، رقمه 50 صادر بتاريخ 01-01-1989،

 

النص القديم للماده:

يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن خمسمائة الف دينار ولاتزيد على مليوني دينار مرتكب الجريمه المنصوص عليها في الماده 403

(111)- اوقف العمل بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم 42 لسنة 2004 

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار او تسبب فيه اذا ما تم الانتحار بناءا على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع .

(112)- تعدلت العقوبة الواردة في هذه المادة بموجب القسم (3) من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004 

* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:

يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:

ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.

ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.

ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا

د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.

هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.

و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

*النص القديم للمادة الملغاة

يعاقب بالحبس او بالسجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنين من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية :

ا - اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.

ب - اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.

ج - اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

د - اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على 15 خمسة عشر يوما.

هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الانتقام من المجنى عليه او من غيره.

و - اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

(113)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:

* النص القديم للمادة بحيث شددت العقوبة المنصوص عليها فيها بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.

واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002:

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.

واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.

واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة السجن المؤبد.

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.

(114)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:

* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10-09-2003:

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

(وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و422 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2003 انظر تفاصيل الامر)

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .

*الغيت العبارة الاخيرة من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 19-03-1981:

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002:

من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن المؤبد.

واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.

(115)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10-01-2002،

النص القديم للمادة:

اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.

(116) - علق بالعمل بالفقرتان 1 و2 من المادة (426) والمادة (427)، بموجب  الامر رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان ياخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .

(117)-شددت العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار  عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30-10-1980،

صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30-10-1980 بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 440 والفقرتين رابعا وخامسا من المادة 443، نشر بالوقائع العراقية عدد 2802 في 10-11-1980، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من(440) الى ( 443) الى السجن مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 5 الفقرة (1) المؤرخ في 13 ايلول 2003)

النص القديم للمادة:

شددت عقوبة مرتكب السرقه المقترنه بالظروف المشدده الوارده في المواد من (440) الى (443) الى السجن مدى الحياة التي لاتنتهي العقوبه الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيله من وسائل النقل.

(118)-تعدلت الفقرتين (رابعا) و(خامسا) بموجب المادة (1) من قرار  عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30-10-1980:

النص القديم للمادة:

رابعا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.

خامسا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها قي مصرف او حانوت او مخزن اومستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.

(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار  تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01-01-1992

النص القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مده لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقه التي تقع في احد الظروف التاليه :

اولا- اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته او محل معد للعباده او في محطه سكة حديد او مينااء او مطار .

ثانيا - اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطه كسر باب او تسور جدار او احداث فجوه باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.

ثالثا - اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبئا .

رابعا - اذا ارتكبت من ثلاثه اشخاص او اكثر .

خامسا -اذا ارتكبت مع التهديد والاكراه

سادسا - اذا ارتكبت من خادم بالاجره اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة

سابعا- اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقه فرصة قيام حالة هياج او فتنه او حريق او غرق سفينه او اية كارثه اخرى.

ثامنا- اذا ارتكبت من موظف انتحل صفه عامه او ادعى انه قائم او مكلف بخدمه عامه

تاسعا- اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعه بامر محكمه اوجهه رسميه اخرى

عاشرا- اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجني عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحيه او النفسيه او العقليه

حادي عشر- اذا ارتكبت على شيء مملوك للدوله او احدى المؤسسات العامه او احدى الشركات التي تساهم الدوله في مالها بنصيب .

اذا توافر في السرقه ظرفان اواكثر من هذه الظروف تكون العقوبه السجن مدة لاتزيد على عشر سنين

(120)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار  تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01-01-1992،

النص القديم للمادة:

يعاقب بالسجن مده لاتزيد عن خمس عشر سنه على السرقه التي ترتكب في اثناء حظر عام او هياج او فتنه او كارثه من قبل احد افراد القوات المسلحه او الحراس الليليين المكلفين بحقض الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.

(121)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 7 صادر بتاريخ 01-01-1992،

النص القديم للمادة:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.

(122) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 رقم 5 لسنة 1993، 

*النص القديم للفقرة (1) الملغاة

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل 100 ÷ مائة من المائة من مبلغ الصك (الشيك) على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه .

*النص الاصلي القديم للمادة:

1– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

 (123) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، رقمه 63 صادر بتاريخ 29-05-1976

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس وبغرامه لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقه بفائده ظاهره او خفيه تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونيا لتكون العقوبه السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمه مماثله للجريمه الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره الحكم الاول نهائيا

(124)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (100 دينار) بعبارة (500.000) بموجب الفقرة (1) وتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب الفقرة (2) واضيفت الفقرة (سادسا) بموجب الفقرة (3) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004 :

النص القديم للمادة:

يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:

اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.

ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.

ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.

رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.

خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.

(125)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (200 دينار) بعبارة (1.000.000) بموجب الفقرة (4) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقم 78 لسنة 2004:

(126) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 570 في 27-4-1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17-5-1982).

(127) - تعدلت الفقرة ثانيا من المادة ( 496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1984

- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)، رقمه 77 صادر بتاريخ 14-01-1982،

النص القديم للفقرة ثانيا

ثانيا – من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة.