عنوان التشريع: قرار منح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاضي جنح
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٧٢
تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي :
اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ ويقرا على الوجـه الاتـي : -
١ – يمنح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاض جنح لغرض فرض غرامة فورية لا تزيد على مائتي دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة الحادية عشرة من قانون اقامة الاجانبرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ المعدل. ويمنح كذلك صلاحية فرض غرامة فورية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة العاشرة من القانون ذاته.
ثانيا - تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة