عنوان التشريع: قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٧٧
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٤-١٩٨٣ ما يلي : -
١:يمنح الطبيب الحاصل على شهادة البورد العربي للاختصاصات الطبية قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع
٢:يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة