عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم(٤١) لسنة ١٩٩٧استحداث وظيفة معاون مدير عام ضمن الوظائف الواردة في الملاك
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا-تستحدث وظيفة معاون مدير عام ضمن الوظائف الواردة في الجدول ذي الرقم (٢) (الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك ذي الرقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وضمن الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقوانين وانظمة وقواعد الخدمة المدنية.
ثانيا-يكون حدا راتب وظيفة معاون مدير عام (٧٦٨ -٤٩١,٥٠٠) دينارا واذا كان راتب الموظف المعين لا يقل عن الحد الادنى المقرر فيبلغ الى الحد المذكور.
ثالثا-يقترح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على الهيئة الراي استحداث وظيفة معاون مدير عام واسم المرشح لاشغالها لتتولى الهيئة البت في ذلك.
رابعا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة