عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٨٠ باحالة على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام اثبت فشله في اداء واجبات وظيفته
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٨٠
تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٥٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٢-١٩٨٨ ما يلي :
اولا- يحال على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر احالته على التقاعد بسبب فشله في اداء واجبات وظيفته، وينقل من يتقرر نقله من وظيفته بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام او من بدرجته فما فوق فيما عدا من يعاقب بعقوبة اشد.
ثانيا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٨ خمسمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في ٩-٨-١٩٨٧ التاسع من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة