قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٨٢ | 748

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٨٢

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤٨

تاريخ التشريع       ٢١-٠٦-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٦-١٩٨٢ ما يلي :-

 

١- تنتقل حقوق الشهيد والتزاماته في الارض الزراعية المملوكة للدولة المستأجرة من قبله او المعطاة له بموجب عقد استصلاح الى اكبر ابنائه ا والى زوجته (عند عدم وجود ابناء له) ا والى والد الشهيد الاعزب بشرط ان لايكون لاي من هؤلاء قطعة ارض زراعية اخرى مملوكة او مستأجرة

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                     صدام حسين

 

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة