عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٤٨
تاريخ التشريع ٢١-٠٦-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٦-١٩٨٢ ما يلي :-
١- تنتقل حقوق الشهيد والتزاماته في الارض الزراعية المملوكة للدولة المستأجرة من قبله او المعطاة له بموجب عقد استصلاح الى اكبر ابنائه ا والى زوجته (عند عدم وجود ابناء له) ا والى والد الشهيد الاعزب بشرط ان لايكون لاي من هؤلاء قطعة ارض زراعية اخرى مملوكة او مستأجرة
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة