عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٤ لسنة ١٩٨٧ جواز مالكي الاراضي الزراعية و البساتين المخصصة لمدينة بغداد تشيد دور سكنية
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٣٤
تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٨٧ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧ ما يلي :
١- استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤٤) ثلثمائة وأربعة وأربعين المؤرخ في ١٩-٥-١٩٧٨، التاسع عشر من أيار عام إلف وسبعمائة وسبعة وثمانين ، يجوز لمالكي الأرضي الزراعية والبساتين وأصحاب حق التصرف وتشييد دور سكنية لهم ولأولادهم فيها ، فيما عدا الأراضي الزراعية والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقا للتصاميم الأساسية لمدينة بغداد
والبلديات الأخرى.
٢- لاتزيد مساحة الدار المشيدة من قبل المالك صاحب حق التصرف على (٣٠٠) ثلثمائة متر مربع لاتزيد مساحة الدار المشيدة لكل واحد من أولاده البالغين على
(٢٠٠) مائتي متر مربع.
٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة