عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٢٠ تخويل وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٢٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي :
١ ـ يخول وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره عدا من صدر مرسوم جمهوري بتعيينه باي من العقوبات الاتية :
ا ـ الفصل لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات مع منع مزاولة المهنة طيلة مدة الفصل.
ب ـ الاحالة على التقاعد بدرجة ادنى مع منع مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ج ـ تنزيل الدرجة الوظيفية درجة واحدة.
٢ ـ يخول المدراء العامون ومدراء المستشفيات ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة ١ اعلاه بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة فما دون العاملين في دوائرهم عدا الموظفين من ذوي المهن الطبية.
٣ ـ منح المدراء العامين ومدراء المستشفيات صلاحية الصرف استثناء من التعليمات المالية لتلافي تاخير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
٤ ـ ينفذ هذا القرار اعتبارا من صدروه ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة