قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦١٨ استثناء ساعات الخفارات الليلية للممرضات في القرار ١٦٠ تاريخ ٤/ ٢/ ١٩٨٤ | 618

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٨ استثناء ساعات الخفارات الليلية للممرضات في القرار ١٦٠ تاريخ ٤/ ٢/ ١٩٨٤

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٨

تاريخ التشريع       ٠٤-٠٧-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

١ - تستثنى ساعات الخفارات الليلية للممرضات من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ مائة وستين والمؤرخ في ٤-٢-١٩٨٤ الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة