عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٨ استثناء ساعات الخفارات الليلية للممرضات في القرار ١٦٠ تاريخ ٤/ ٢/ ١٩٨٤
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٨
تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي :
١ - تستثنى ساعات الخفارات الليلية للممرضات من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ مائة وستين والمؤرخ في ٤-٢-١٩٨٤ الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة