قرارمجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٦٩ يعاد تسجيل كافة القطع التي دخلت أو ستدخل ضمن مشروع قناة الجيش والتي سبق وان بيعت إلى أصحابها ببدل مناسب بموجب أحكام القانون رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٥٨ الملغي  بقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٦٧ باسم ا | 487

 عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٦٩

يعاد تسجيل كافة القطع التي دخلت أو ستدخل ضمن مشروع قناة الجيش والتي سبق وان بيعت إلى أصحابها ببدل مناسب بموجب أحكام القانون رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٥٨ الملغي  بقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٦٧ باسم الخزينة سواء أكانت معاملات استملاكها اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب ولأصحاب هذه القطع الخيار أما استرداد ما دفعوه للخزينة عن بدلات البيع وتعويضهم عن قيمة المحدثات – إن وجدت – مع احتفاظهم بحق تملك قطع أميرية غيرها أو تنازلهم عن قطعهم في دائرة الطابو المختصة وإعادة تسجيلها باسم الخزينة وتعويضهم عن قيمة المحدثات – أن وجدت – مقابل قطع أميرية مماثلة تباع لهم عوضا عن قطعهم المذكورة .

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٨٧

تاريخ التشريع       ١٥-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٠ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٦٩ ما يلي :-

يعاد تسجيل كافة القطع التي دخلت أو ستدخل ضمن مشروع قناة الجيش والتي سبق وان بيعت إلى أصحابها ببدل مناسب بموجب أحكام القانون رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٥٨ الملغي  بقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٦٧ باسم الخزينة سواء أكانت معاملات استملاكها اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب ولأصحاب هذه القطع الخيار أما استرداد ما دفعوه للخزينة عن بدلات البيع وتعويضهم عن قيمة المحدثات – إن وجدت – مع احتفاظهم بحق تملك قطع أميرية غيرها أو تنازلهم عن قطعهم في دائرة الطابو المختصة وإعادة تسجيلها باسم الخزينة وتعويضهم عن قيمة المحدثات – أن وجدت – مقابل قطع أميرية مماثلة تباع لهم عوضا عن قطعهم المذكورة .

 

                                                                           احمد حسن البكر

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة