قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ تحديد مدة تمتع المشاريع الصناعية المشمولة  بقانون التنمية الصناعية رقم ١٦٤ لسنة ١٩٦٤ بالإعفاء من الرسوم الكمركية | 178

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ تحديد مدة تمتع المشاريع الصناعية المشمولة  بقانون التنمية الصناعية رقم ١٦٤ لسنة ١٩٦٤ بالإعفاء من الرسوم الكمركية

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٨

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (٨) من المادة (٤٤) من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٥-١٩٦٩ ما يلي :-

تحديد مدة تمتع المشاريع الصناعية المشمولة  بقانون التنمية الصناعية رقم ١٦٤ لسنة ١٩٦٤ بالإعفاء من الرسوم الكمركية على استيراداتها استنادا إلى القانون المذكور بمدة خمس سنوات فقط من تاريخ منحها شهادة الإعفاء الكامل ويسري ذلك على المشاريع التي ستكون مشمولة به فيما بعد ويحجب عنها الإعفاء من هذه الرسوم بعد إكمالها المدة المذكورة وذلك اعتبارا من تاريخ هذا القرار .

 

                                                                   احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة