عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٠ اعفاء العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض المملكة له
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٠
تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٩٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يعفى العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض السكنية المملكة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١١٧) في ٥-٨-٢٠٠٠.
ثانيا - ينشر هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور