قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٠ اعفاء العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض المملكة له | 170

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٠ اعفاء العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض المملكة له

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٠

تاريخ التشريع       ٠٧-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٩٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا - يعفى العسكري ورجل الشرطة من الضرائب المترتبة على بيعه قطعة الارض السكنية المملكة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١١٧) في ٥-٨-٢٠٠٠.

ثانيا - ينشر هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

 

                                                    صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثور