عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٧منع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٩
تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٦ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يمنع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا .
ثانيا-يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البند (اولا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وتغريمه مبلغا لا يقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا يزيد على (١٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار ومصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه، وتنقل ملكيته الى وزارة الدفاع ان كان سلاحا حربيا، والى مديرية الشرطة العامة ان كان سلاحا ناريا .
ثالثا-اذا كان السلاح المضبوط لدى المخالف لاحكام البند (اولا) من هذه القرار يعود لحزب البعث العربي الاشتراكي يرسل الى مكتب امانة سر القطر، واذا كان يعود لاي من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة يرسل الى الوزارة او الجهة المالكة له .
رابعا-يمنح من يلقي القبض على المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار مكافاة مقدارها نصف قيمة السلاح المضبوط لدى المخالف .
خامسا-لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا-ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة