قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/١٥٧ تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم المحكومين بالتكافل والتضامن | 148

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/١٥٧ تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم المحكومين بالتكافل والتضامن

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٨

تاريخ التشريع       ٠٢-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا - يلغى نص البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٥٧) المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:

 

اولا - ا - تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة تقع على اموالها واطلاق سراح اي منهم بعد قضائه مدة الحكم او شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين.

ب - تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بالتكافل والتضامن بذمم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، المحجوزين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ(١٣٧) لسنة ١٩٩٤ "الملغى" و(١٧٦) لسنة ١٩٩٤و (١٠٠) لسنة ١٩٩٩، واطلاق سراح اي منهم في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بينهم.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                      صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة