عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢/ تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قضاء تلعفر
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٢٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
اسـتنادا الى احكام المـــــادة (٤٤) مــــــن الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٦٩ ما يلي : -
١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في القطعة المرقمة ٤٦٦ مقاطعة ٧٦ عياضية في قضاء تلعفر الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة