عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٤ / تعويض ديوان الاوقاف ثمن القطع المستملكة بالنقد
التصنيف نقد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤
تاريخ التشريع ١٧-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
إلحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة ٩٤ في ١٨-٣-١٩٦٩ .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٤-١٩٦٩ ما يلي :-
تقوم وزارة المالية بتعويض ديوان الأوقاف ثمن القطع المستملكة بالنقد . إذا لم يمكن استبدالها بقطع أخرى تعادلها قيمة وموقعا .
على أن يتم ذلك وفق القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة