عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١ لسنة ١٩٩٧بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك تعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا
التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢١
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٨٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا-تكون بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك بلا بدل او ببدل رمزي بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة او توجيهات ديوان الرئاسة ذات العلاقة بما يعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا .
ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة