قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢١ لسنة ١٩٩٧بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك تعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا | 121

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١ لسنة ١٩٩٧بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك تعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا

التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢١

تاريخ التشريع       ٠١-٠٩-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٨٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا-تكون بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك بلا بدل او ببدل رمزي بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة او توجيهات ديوان الرئاسة ذات العلاقة بما يعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا .

 

ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                              صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة