عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٤١
تاريخ التشريع ٢٧-٠٨-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :-
اولا : يعد إيواء الأجنبي بقصد إخفائه عن السلطة ، جريمة من جرائم التجسس .
ثانيا : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار .
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة