قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس | 341

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤١

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :-

اولا : يعد إيواء الأجنبي بقصد إخفائه عن السلطة ، جريمة من جرائم التجسس .

ثانيا : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار .

ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى إشعار آخر .

 

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة