قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٨شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي | 59

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٨شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٩

تاريخ التشريع       ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا :

يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد القضائي اضافة الى الشروط المنصوص عليها في  المادة السابعة من  قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ما يلي :

١ ­ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

٢ ­ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .(١)

ثانيا : يؤدي المتخرج في المعهد القضائي، منفردا او مجتمعا قسما امام رئيس الجمهورية او من يخوله : على الوجه الاتي :

«اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور».

ثالثا: تلغى الفقرة ح من البند اولا ويلغى البند ثانيا من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي، كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

(١)- الغيت الفقرة (٢) من البند ١ بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (٥٩) في ٨٨/١/١٧ حول القبول في المعهد القضائي، رقمه ٣٨٠ صادر بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩١،

النص القديم للفقرة (٢):

٢ ­ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون، او ان يكون قد مارس وظيفة معاون قضائي او محقق عدلي او كاتب عدل او منفذ عدل في المحاكم او دوائر وزارة العدل واجهزتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج من الكلية.