قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم | 58

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٨

تاريخ التشريع       ١٩-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٥ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٨٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ­

 

اولا- يملك المتجاوزون في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم تجاوزا وفقا لواقع الحال من دون بدل ممن لم يستفيدوا من احكام  قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٤٠٤  اربعمائة واربعة المؤرخ في ٥-٤-١٩٨١ الخامس من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.

 

ثانيا- تفرز المساحات المملكة بموجب هذا القرار وتسجل باسماء المشمولين باحكامه ارضا وبناء ملكا صرفا في دائرة التسجيل العقاري.

 

ثالثا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة