قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ . | 48

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٨

تاريخ التشريع       ٢١-٠٥-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٦٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

استنادا الى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

١- تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٨: ثمانية وثلاثين في ٢٧-٢-١٩٩٣ السابع والعشرين من شهر شباط عام إلف وتسعمئة وثلاثة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي:

أ‌- عدم أطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء اكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى:

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة