عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٨
تاريخ التشريع ٢١-٠٥-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٦٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
١- تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٨: ثمانية وثلاثين في ٢٧-٢-١٩٩٣ السابع والعشرين من شهر شباط عام إلف وتسعمئة وثلاثة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي:
أ- عدم أطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء اكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى:
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة