عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠٩
تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٠٧ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-١٩٨٢ ما يلي : -
١ - تحرم زوجة الشهيد العسكري من الحقوق والامتيازات المقررة لعائلة الشهيد اذا ثبت ان الزوجة اقامت الدعوى للتفريق بينها وبين زوجها قبل استشهاده ولم يصدر حكم بات من المحكمة بالتفريق
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة